الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
289
الأخبار الدخيلة
كما أنّ الظاهر أنّ في الكلام سقطا بعد قوله : « وأراد الخروج إلى مكّة » فلا بدّ أنّ بعده كان « ولم يدر ما يجيب » وإلّا فلا وجه لأن يسئل شخص ويجيب آخر إذا كان المسؤول قادرا على الجواب . وكيف كان فلم أقف على ذكر عبّاد بن ميمون في رجال الخاصّة ولا العامّة . ومنه : ما رواه الكافي في أوّل 14 من أبواب أيمانه « عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : كلّ يمين حلفت عليها لك فيها منفعة في أمر دين أو دينا فلا شيء عليك فيها وإنّما تقع عليك الكفّارة في ما حلفت عليه في ما للّه فيه معصية ألّا تفعله ثمّ تفعله » . والصواب روايته له في 8 منه « عن ثعلبة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : كلّ يمين حلف عليها ألّا يفعلها ممّا له فيه منفعة في الدّنيا والآخرة فلا كفّارة عليه ، وإنّما الكفّارة في أن يحلف الرّجل واللّه لا أزني ، واللّه لا أشرب الخمر ، واللّه لا أسرق ، واللّه لا أخون وأشباه هذا ولا أعصي ثمّ فعل ، فعليه الكفّارة فيه » . والشاهد إنّما هو أنّه يظهر من متن الثاني أنّه سقط من متن الأوّل بعد « حلفت عليها » جملة « أن لا تفعلها ممّا » وأمّا باقي اختلافاتهما فلفظيّة ولا تعدّ تحريفا . ومنه : ما رواه الكافي في آخر 5 من أبواب قضاه « عن يزيد بن فرقد : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن البخس ، فقال : هو الرّشا في الحكم » . فإنّ « عن البخس » محرّف « عن السحت » يشهد له رواية التّهذيب له في 17 من أخبار الأوّل من أبواب قضاياه عن كتاب أحمد الأشعريّ . ومنه : ما رواه الكافي في أوّل 12 من أبواب قضاه ، باب من ادّعى على ميّت ، والتّهذيب في 6 من أخبار 3 من أبواب قضاياه « عن عبد الرّحمن بن - أبي عبد اللّه قلت للشيخ : خبّرني عن الرّجل يدّعي قبل الرّجل الحقّ فلا